المرداوي

339

الإنصاف

والكافي والهادي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقال ابن حامد تنشرها وحكاه رواية واختاره بن أبي موسى . فائدة لا أثر للواصل إلى الجوف الذي لا يغذي كالذكر والمثانة . قوله ( وإذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد ) . لأنها صارت من أمهات النساء وثبت نكاح الصغرى لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وابن عقيل . قال في القواعد الفقهية هذه الرواية أصح . قال الزركشي هذا أشهر الروايتين . ونصره المصنف والشارح وغيرهما . وجزم به في العمدة والوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه ينفسخ نكاحها . يعني الصغرى لأنهما صارا أما وبنتا واجتمعا في نكاحه والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما كما لو كانا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة .